741

Genel Fıkıh Girişi

المدخل الفقهي العام

Yayıncı

دار القلم

أ- فأقواله كلها هدر لا يترتب عليها حكم؛ وعقوده باطلة، لأن عبارته غير معتبرة شرعا في إيجاب أو قبول أو إقرار أو إبراء أو غير ذلك. حتى إنه لوا كان تصوفه نفعا محضا له كقبوله الهبة أو الصدقة لا يصح منه ، بل ينوب عنه نائبه الشرعي من ولي أو وصي في مباشرة جميع العقود والتصرفات المدنية الي يحتاج إليها. (ر : الأحوال الشخصية لقدري باشا م/483) .

ب- وأفعاله كذلك سواء أكانت دينية كالصلاة والصيام، أو مدنية كقبض المبيع أو الوديعة أو القرض، كلها غير معتبرة. فلو اشترى له وليه أو وصيه شيئا فسلمه البائع إلى الطفل لا يعتبر تسلمه: فلو هلك في يد الطفل يهلك على حساب البائع كما لو هلك عند البائع قبل التسليم (ر: الأحوال الشخصية أيضا م/488)(1) .

وكذلك ما لو غصب مال الطفل غاصب، ثم رده إلى الطفل نفسه فإن الغاصب لا يبرأ عن ضمان قيمة المال إذا هلك، لأن تسلم الطفل لمال باطل غير معتبر.

ج- وإذا جنى الطفل جناية ولو قتلا لا يعتبر فعله إجراما، فلا يستحق العقوبة، حتى إنه لو كان القتيل مورئه لا يحرم الطفل القاتل من ميرائه لسقوط المؤاخذة عنه(2).

/91 - أما أهلية الوجوب فتكمل في الطفل بعنصريها(3) منذ ولادته فيصبح أهلا لثبوت الحقوق والالتزامات له وعليه، بعد أن كانت هذه الأهلية لديه في طور اجتنانه قبل ولادته ناقصة كما تقدم. (ر: ف 3/60) .

وعلى هذا الأساس يملك الطفل منذ ولادته ما يشترى له أو يوهب

(1) بخلاف ما لو أتلف الطفل من تلقاء نفسه مال غيره دون تسليم أو تسليط من المالك فانه عندئذ يضمنه كما سنرى لأنه جناية على مال الغير.

(2) فالجناية لا تكون سببا شرعيا لاستحقاق العقوبة إلا بما فيها من صفة الإجرام الذي هو تمرد على النظام العام. ومن شرائط اتصاف الجاني بصفة الإجرام تمام عقله، وذلك بالبلوغ، لان العقل أساس المؤاخذة العقابية على عدم الطاعة.

(3) وهما قابلية الدائنية وقابلية المديونية، أو الالزام والالتزام (ر: ف 9/59) .

Sayfa 795