740

Genel Fıkıh Girişi

المدخل الفقهي العام

Yayıncı

دار القلم

الفصل الحادي والستون

الطور الثاني للأهلية: طور الطفولة 1/61 - ويمتذ هذا الطور في الإنسان من حين أن تلده أمه حتى يصبح مميزا.

والمراد بتمييزه أن يصير له وعيى وإدراك يفهم به الخطاب التشريعي اجمالا، فيدرك معاني الأعمال الدينية والمعاملات المدنية، ويفهم نتائج هذه المعاملات في تبادل الحقوق والالتزامات ولو بصورة بسيطة مجملة، فيعرف فرق البيع عن الشراء، ويفهم تعادل القيم وتفاوتها.

فالطفل في طور طفولته قبل أن يصل إلى هذا الوعي والتمييز يعتبر ويسمى: غير مميز، وإن كان له إدراك وتمييز في كثير من الأمور الطبيعية .

/61 - إن مما لا ريب فيه أن خروج الجنين إلى الدنيا بالولادة ينتقل فيه الإنسان من طور إلى طور أساسيين في حياته وقابلياته: فهو ينتقل من طور هو فيه كجزء تابع لأمه في الحياة إلى طور هو فيه ذو وجود مستقل، وقابليات طبيعية لم تكن له من قبل.

وبذلك وجب أن تتسع أهليته وتدخل في مرحلة أكمل . ولكنها إنما يمكن أن تسع في نطاق أهلية الوجوب ولا يمكن أن تمتد إلى دائرة أهلية الأداء، لأن الوعي م فقود فيه، فيظل الطفل فاقدا في هذا الطور أهلية الأداء، لأن أهلية الأداء إنما تؤهله لأعمال دينية أو مدنية تعتمد التعقل، والطفل لا يعي هذه الأعمال أصلا في مبدأهذا الطور، ولا يفهمها فهما كافيا في أواخره.

/61- ولفقدان أهلية الأداء في الطفل غير المميز لا يعتد بشيء من التصرفات الإنشائية يباشره بنفسه من أقوال أو أفعال.

Sayfa 794