739

Genel Fıkıh Girişi

المدخل الفقهي العام

Yayıncı

دار القلم

الضرورة، ولأن الشراء له سيلزمه بالثمن وهو غير أهل للالتزام (1) .

و518 - ويلاحظ أن ما يحجز للجنين من الميراث أو الوصية أو غلة الوقف ليس للجنين فيه ملكية نافذة، بل متوقفة على ولادته حيا(2) .

فإذا ولد ميتأ لا يثبت له شيء من تلك الحقوق المتوقفة، فترد غلة الوقف الموقوف عليه إلى سواه من المستحقين، ويرد الميراث المحجوز لأجله إلى ورثة مورثه الآخرين، ويرد ما أوصي له به إلى ورثة الموصي. وإذا ولد الجنين حيا ولو تقديرا(3) تثبت ملكيته في هذه الحقوق مستندة إلى وقت سببها السابق، أي بأثر رجعي.

(1) ومن ثم يصرح فقهاؤنا "أن الحمل لا نمة له" (ر : كشف الأسرار شرح أصول فخر الإسلام البزدوي 237/4)، وذلك لأن الذمة وعاء اعتباري لاستقرار الحقوق التي على الشخص كما أسلفنا الإشارة إليه (ر: ف 10/59) فلا حاجة إلى تقديرها فيه قبل أن يصبح أهلا للالتزامات. وسيأتي لذلك مزيد إيضاح في بحث نظرية الذمة من الجزء الثالث من هذه السلسلة الفقهية.

(2) وفي الاجتهاد الحنبلي يعتبر ملك الجنين نافذا في الميراث منذ وفاة مورثه . وقد فرعوا على ذلك أن المرأة الحامل وأقارب حملها المستحقين للنفقة ينفق عليهم من ميراث الحمل وسائر أمواله إن كان له مال، وهذا منقول عن الإمام أحمد نفسه (ر: القواعد لابن رجب الحنبلي تحت القاعدة /84/ ص/181 الطبعة الأولى بمطبعة الصدق بالقاهرة).

وهذا يفيد أيضا أن للحمل في الاجتهاد الحنبلي أهلية للالتزام وذمة .ا (3) تكون حياة الحمل تقديرية إذا أسقط بجناية على أمه، كما لو ضرب أحد امرأة احبلى فأسقطت من الضرب جنينا ميتأ، فإن هذا الجنين يعتبر حيأ حكما، وأنه مات ب فعل الجاني. فيلتزم الجاني بدية الجنين التي تسمى : فغرة" وقدرها خمسمائة درهم اتساوي خمسين دينارأ كل عشرة بدينار) تعطى لورثة الجنين، كما يثبت حق الجنين في ميراث مورئه الذي مات قبلا، فيعطى نصيب الجنين من الميراث لوريته هو ولا يعاد لورية مورئه. (ر: الدر المختار، فصل الجنين من كتاب الديات 377/5- .(378 وزنة الدينار مثقال من الذهب، (وزنة المثقال اليوم 25و4 غراما) . ويعتبر هذا المعيار في جميع الوجائب المالية من دينية ومدنية (ر: رد المحتار باب زكاة المال 29/2) .

Sayfa 792