Genel Fıkıh Girişi
المدخل الفقهي العام
Yayıncı
دار القلم
بالتزامات تكون كلها عرضة للانتقاض إذا لم يكتب له استمرار الحياة حتى الولادة.
/6- الحقوق الضرورية التي تثبت للجنين: وقد اتفقت المذاهب الاجتهادية على أهلية الحمل لحقوق أربعة تثبت له، وهي: - النسب من آبيه وأمه ومن يتصل بهم بواسطتهما.
- الارث ممن يموت من مورئيه لأنه متفرع عن النسب. فيوقف لحمل من تركة مورثه أكبر النصيبين على تقدير كون الحمل ذكرا أو أنثى(1).
- استحقاق ما يوصى له به.
- استحقاق ما يوقف عليه.
لأن كلا من الوصية والوقف يجوز شرعا لمن سيوجد، فيجوز لحمل معين موجود بطريق الأولوية.
ولا أهلية للحمل في استحقاق ما سوى هذه الحقوق الأربعة: فلا تجوز الهبة له. ولو اشترى له أبوه أو غيره شيئا لا يملكه الحمل(2) لعدم
(1) اختلفت الاجتهادات في مقدار ما يوقف للحمل من ميراث مورئه: فبعضها يوجب أن يوقف له نصيب أربعة أشخاص لاحتمال تعدده؛ وبعضها يرى وفف نصيب اننين. والراجح في الاجتهاد الحنفي أنه يوقف للحمل أكبر نصيب واحد على تقدير كونه ذكرا أو أنثى، لأن تعدده نادر . فإذا جاء أكثر من واحد يرجع على الورثة بحصته (ر: السراجية وشرحها، فصل الحمل) .
ومثال كون حصة الحمل الأنثى أكثر من الذكر مالو مات الشخص عن زوجة وأب وأم وبنت وعن زوجة ابن حبلى. فعلى تقدير كون الحمل هنا أنثى تكون حصتها سدس التركة؛ وعلى تقدير كونه ذكرأ تكون حصته هي الباقي بعد ذوي الفروض، لأنه من العصبات، وإن الباقي في هذه الصورة أقل من السدس .
(2) ر: "كشف الأسرارة شرح أصول فخر الإسلام البزدوي 239/4، وحاشية الحموي على "الأشباه والنظائرة لابن نجيم، الفن الثالث ص/202) .
Sayfa 791