732

Genel Fıkıh Girişi

المدخل الفقهي العام

Yayıncı

دار القلم

أ- أولهما: العنصر المؤهل للدائنيه، أي الالزام. وهو يؤهل الشخص لأن يكون دائنا، بحيث تثبت الحقوق له، (وإن كان غير صالح لأن يثبت عليه حق ما) . ومثاله أهلية الجنين في بطن أمه، وهي أهلية ناقصة كما بينا .

ب - وثانيهما: العنصر المؤهل للمديونية أيضا، أي الالتزام، وهو يؤهل الشخص لأن يكون مدينا كما يكون دائنا، فيمكن أن تثبت الحقوق له وعليه بأسبابها المشروعة. وبهذا العنصر الثاني تكمل أهلية الوجوب في الشخص. ومثاله أهلية الانسان بعد ولادته حيأ كما سنرى.

/59 - أهلية الوجوب، والذمة: ان ذلك العنصر الثاني في أهلية الوجوب، وهو العنصر الذي يؤهل الشخص للمديونية، يستتبع وجود شيء آخر يقدر شرعا في شخصية الإنسان يسمى: "الذمة"(1).

وهذه الذمة هي كوعاء اعتباري يقدر تكونه في الشخص لتثبت فيه الديون وسائر الالتزامات التي تترتب عليه، لأنه متى أصبح الشخص قابلا لمديونية احتيج إلى تقدير مقر اعتباري في شخصه لاستقرار الديون التي عليه. فهذا المقر المقذر هو: الذمة، وهو المقصود في مثل قولهم: إن لفلان في ذمة فلان مبلغ كذا من المال.

وسنرى في الجزء التالي الثالث من هذه السلسلة الفقهية تفصيل نظرية الذمة، والسبب التشريعي الداعي إلى تقديرها في الشخص، ومقارنتها بنظرية الذمة المالية في الفقة الأجنبي.

ثانيا: أهلية الأداء /59- وأما أهلية الأداء فهي : صلاحية الشخص لممارسة الأعمال الي يتوقف اعتبارها الشرعي على العقل.

(1) الذمة : بكسر الذال المعجمة وتشديد الميم، جمعها ذمم.

Sayfa 785