731

Genel Fıkıh Girişi

المدخل الفقهي العام

Yayıncı

دار القلم

أولا: أهلية الوجوب 7/59 - فأهلية الوجوب هي : صلاحية الشخص للالزام والالتزام.

والمراد بالإلزام ثبوت الحقوق له . وذلك كاستحقاقه قيمة المتلفات من أمواله على من يتلفها. وكانتقال الملكية له فيما يشتريه أو ما يقترضه وكوجوب نفقته على غيره إن كان هو فقيرا عاجزا.

والمراد بالالتزام ثبوت الحقوق عليه، كالتزامه بأداء ثمن ما يشتري وبدل القرض من ماله، وكالتزامه بنفقة من تجب عليه نفقتهم من أقاربه الفقراء العاجزين إن كان هو غنيا، إلخ...

فكل أهلية يطلبها الشارع في الشخص لأجل نشوء حق له أو ترتب التزام عليه هي أهلية وجوب.

/59 - مناط أهلية الوجوب: و أهلية الوجوب هذه في نظر الشرع الإسلامي مناطها الصفة الإنسانية لا ولا علاقة لها بالسن أو العقل أو الرشد، بل كل إنسان في أي طور كان أو صفة، حتى الجنين والمجنون، يعتبر متمتعا بأهلية الوجوب هذه: ولكن أهلية الوجوب فيه قد تكون كاملة أو ناقصة: - فإذا كان أهلا لثبوت بعض الحقوق له فقط وليس بأهل لترتب الالتزامات عليه فهو ذو أهلية وجوب ناقصة، كالحمل في بطن أمه قبل أن يولد، كما سيأتي تفصيله.

ب - وإذا كان أهلا فوق ذلك لترتب الالتزامات المالية عليه أيضا فهو ذو أهلية وجوب كاملة، كالصغير غير المميز والمجنون على ما يأتي تفصيله.

/59- عناصر أهلية الوجوب: فأهلية الوجوب ذات عنصرين:

Sayfa 784