730

Genel Fıkıh Girişi

المدخل الفقهي العام

Yayıncı

دار القلم

حقوق أفرادهم وجماعتهم بتلك الأحكام التي يشرعها لهم. فإليه يعود تقدير كفاءة كل من الناس لكل من تلك الأحكام.

ولذا جاء في التعريف أنها: "يقدرها الشارع" .

- والمراد بالخطاب التشريعي : الحكم الشرعي، فهما مترادفان في اصطلاح علم أصول الفقه. فما يشرعه الشارع، سواء أكان من قسم العبادات الدينية كالصلاة والصيام، أو من قسم الالتزامات والحقوق المدنية كوجوب تنفيذ العقود، وضمان المتلفات، وثبوت ملكية الممتلكات عند وجود سبب من آسباب التملك، ووجوب النفقة بشرائطها بين الأزواج والأقارب، كل ذلك وأمثاله يسمى: أحكاما شرعية، باعتبار أن الشارع قدا حكم بها على الناس وأوجب تطبيقها بينهم. ويسمى أيضا خطابا تشريعيا باعتبار أن الشارع في تشريعه إنما يخاطب الناس بهذه الأحكام آمرا وناهيا، ويلزمهم بتنفيذها واحترامها (ر: أصول الفقه للخضري ص21 الطبعة الأولى).

- وإذا كانت أهلية الإنسان مراحل ودرجات بحسب تكامله وسلامته من الآفات الجسمية والعقلية كما أشرنا إليه آنفا، وهو في كل مرحلة أهل بعض الأحكام أو التبعات دون بعض ، لذلك أوردنا في تعريف الأهلية بمفهومها العام لفظ الخطاب التشريعي بالتنكير ليشمل أدنى الأهليات لأقل الأحكام، كأهلية الجنين على ما سنرى .

المطلب الثالث:

أنواع الأهلية /59 - إن الأهلية بمعناها العام الشامل المشروح تنقسم إلى نوعين اساسيين هما : أهلية الوجوب، وأهلية الأداء.

وسنشرح فيما يلي هذين النوعين، كما نقسم أفعال الناس إلى أنواع بحسب ارتباط كل نوع من أفعالهم بأحد نوعي الأهلية:

Sayfa 783