721

Genel Fıkıh Girişi

المدخل الفقهي العام

Yayıncı

دار القلم

والفرق بين البطلانين المطلق والنسبي لديهم هو الغرق نفسه بين البطلان المطلق والصحة، سوى هذه القابلية للابطال. فالعقد في حالة البطلان النسبي يبقى صحيحا نافذ الآثار إلى أن يقضي القاضي بإبطاله بناء على طلب الشخص الذي شيبت إرادته بعيب الرضا في ذلك العقد، أي بناء على طلب من كان حق الابطال لحماية رضاه ومصلحته، كالمشتري المدلس عليه. والعقد بعد ذلك قابل للاجازة، فينبرم نهائيا بإجازته، ويسقط حقه في إبطاله، ولو كانت إجازته ضمنية كما لو قام بتنفيذ العقد طوعا بعد علمه بسبب البطلان.

أما الطرف الآخر فليس له حق طلب الإبطال لأن العقد في حقه لازم. وكذا ليس للقاضي، عند الادعاء لديه بتنفيذ العقد، أن يقرر الإبطال من تلقاء نفسه دون طلب صاحب المصلحة، ككل حق خاص لإنسان لا قضي به دون طلب صاحبه. ومن ثم سمي البطلان: نسبيا، لأنه مفروض بالنسبة إلى أحد الطرفين المتعاقدين.

وذلك بخلاف حالة البطلان المطلق: فإن العقد فيها معدوم في الواقع الاعتباري لا يحتج به . فإذا أريد تنفيذه فلكل من يضره التنفيذ أن يتمسك بالبطلان. وللقاضي أن يقرره من تلقاء نفسه كما تقدم .

رر: "الموجز في نظرية الالتزامات" للأستاذ السنهوري ف 163 - / وكولان وكابيتان 8ل52d4 d1 [ ج2 ف/259- 260).

/58 - نقد هذا التقسيم الأجنبي: يتضح من ذلك أن البطلان النسبي في الفقه الأجنبي ليس فيه من معنى البطلان شيء لا كثير ولا قليل. بل ليس لحقيقة البطلان فيه ظل.

وكل ما فيه إنما هي قابلية الابطال 46ملة/4b الممنوحة قانونا لأحد الطرفين صيانة لحقه الخاص.

ومن الواضح أن مجرد قابلية الإبطال شيء، والبطلان شيء آخر. فلا

Sayfa 772