Genel Fıkıh Girişi
المدخل الفقهي العام
Yayıncı
دار القلم
أن العقد الباطل لا يفيد حكمه وآثاره، ولا يقبل الإجازة، ولا يحتاج إلى إبطال من قبل الحاكم.
- وإذا تمسك به أحد الطرفين وادعى بطلب تنفيذه فللقاضي من تلقاء نفسه أن يقرر البطلان ويرد الدعوى، لأن العقد في الواقع معدوم فليس بحجة أمام القضاء. وكذا لكل ذي مصلحة غير الطرفين المتعاقدين كالوارث والدائن، أن يتمسك بهذا البطلان.
- والدفع بالبطلان المطلق في وجه المدعي لا يسري عليه حكم التقادم. إلى غير ذلك مما سلف بيانه في نظرية البطلان .
وهذا التوافق التام في النظرين الفقهيين الإسلامي والأجنبي في هذا الشأن ناشىء فيما نرى عن الاتفاق على فكرة أن الباطل معدوم اعتبارا في نظر التشريع. فالنتائج الاعتبارية للعدم بعد ذلك تصبح لوازم عقلية لا ختلف فيها الأنظار، إلا في حدود بعض الأمور المتفرعة الخارجة عن الاعتبار الذاتي في العقد الباطل، وذلك كحدود حماية حق الغير المكتسب بنية حسنة على الشيء بعد العقد الباطل، مثل حق المرتهن من المشتري شراء باطلا.
ارر: الموجز في الالتزامات للأستاذ السنهوري، ف/165 - 179) .
/58 - أما البطلان النسبي في الفقه الأجنبي فهو أن ينعقد العقد على حالة من حالات شوائب الإرادة العقدية التي تسمى : عيوب الرضا كالتدليس والغلط والإكراه. وكذا حالة نقص الأهلية، كما في عقد الصغير المميز، فيكون كل ذلك سببا لاتصاف العقد عندهم بهذا البطلان النسبي فالعقد هنا في حالة البطلان النسبي منعقد صحيح وموجب لجميح وجائبه الالتزامية بين العاقدين في نظر التشريع، ولكنه قابل للابطال بين العاقدين، ما لم يمس هذا الابطال حقأ قد اكتسبه غيرهما في المعقود عليه.
Sayfa 771