Genel Fıkıh Girişi
المدخل الفقهي العام
Yayıncı
دار القلم
فإن المادة /148/ صرحت بمبدأ "أن العقد شريعة المتعاقدين" .
والمادة /149/ صروحت بأنه "يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه، بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية" .
وقد استثنى القانون المدني أيضا ما يتعلق بقواعد الإرث والنظام العام والآداب العامة من الاتفاقات المخالفة لها. (انظر المواد /137 و146) .
ونظم - في القسم الأخير منه - الأحكام العقارية التي لا يجوز الاتفاق على خلافها، كما ترك لأحكام الشريعة الإسلامية بقية الأحوال الشخصية من نكاح وطلاق وغيرهما، سوى ما جاء فيه من بعض أحكام بشأن أهلية الأشخاص وتسميتهم وموطنهم وما إلى ذلك، فهذه عمد إلى تنظيمها في المواد /31 53).
ج والمادة /96/ منه تضمنت المبدأ الثالث، فصرحت بأن الاتفاق على جميع المسائل الجوهرية كاف لتمام العقد. ثم إذا قام اختلاف بين الطرفين على المسائل الفرعية التفصيلية، فإن المحكمة تفصل فيها طبقا الطبيعة المعاملة وأحكام القانون والعرف وقواعد العدالة.
وبذك تكون جميع المبادىء القانونية الثلاثة التي تضمنتها المادة /64/ من قانون أصول المحاكمات العثماني قد استوفاها القانون المدني الذي هو المحل الطبيعي لهذه النصوص(1) .
/57 - رأينا في نظرية الفساد: وصفوة القول: أن نظرية الفساد في الفقه الإسلامي متينة المبنى وهي في فاتها من مزاياه القيمة المفيدة التي انفرد بها في نظام المؤيدات التشريعية، فجعل منها في طريق البطلان محطة نافعة.
(1) وقد كان المحل المناسب لها في السابق إنما هو المجلة التي كانت هي القانون المدني الشرعي، فإن هذه المبادىء الثلاثة هي تعديل لأحكام المجلة، ولكن الحكومة العثمانية قد دستها دسا في قانون أصول المحاكمات، كما أشرنا إليه .
Sayfa 767