712

Genel Fıkıh Girişi

المدخل الفقهي العام

Yayıncı

دار القلم

فكل ذلك أصبح بمقتضى هذه المادة القانونية قابلا للبيع وسائر العقود.

ويلحظ أن معظم ما يتفرع على هذا المبدأ من نتائج هو سهل التخريج على قواعد الفقه الإسلامي، سوى التعاقد على الخمر ونحوها من المحرمات الشرعية.

/57 - ب - تحليل المبدأ الثاني: والمبدأ الثاني تضمن تعديلا لبعض أسباب البطلان الأخرى ، وبعض أسباب الفساد، مما يتعلق بحدود سلطان الإرادة في إنشاء الحقوق وإسقاطها، وفقأ للقاعدة القانونية القائلة : إن العقد شريعة المتعاقدين.

- فبالنظر إلى أسباب البطلان نجد أن العقود التي كان يبطلها التعليق على الشرط، كالبيع والإجارة وسائر المعاوضات والتبرعات، قدا أصبحت قابلة للتعليق، وفقا لاتفاق العاقدين كما تقدم في بحث سلطان الارادة العقدية (ر: ف 15/43) .

وكذلك التعاقد على الالتزامات السلبية، كعدم الارتفاع بالبنيان أمام الجار أكثر من حد معين، وعدم تشغيل صاحب معمل لمعمله، وعدم متاجرة أحد التجار بصنف معين من البضائع، تخفيفا للمزاحمة الصناعية أو التجارية.

فكل ذلك وأشباهه قد أصبح التعاقد عليه معتبرا وملزما بعد أن كان باطلا في قواعد الاجتهاد الحنفي.

- وبالنظر إلى أسباب الفساد قد ألغى هذا المبدأ الشرط المفسد، وهو من أسباب الفساد الخاصة بعقود المعاوضات. فجميع الشروط العقدية أصبحت صحيحة ملزمة، إلا ما كان مخلا بالنواحي الست المستثناة، وهي النظام العام، والآداب العامة إلخ..

/57 - وبناة على ذلك أصبح من الجائز قانونا أن يتفق المتعاقدان

Sayfa 763