706

Genel Fıkıh Girişi

المدخل الفقهي العام

Yayıncı

دار القلم

- العقد: إما منعقد، وإما باطل.

- والمنعقد: إما صحيح، وإما فاسد.

- والصحيح: إما نافذ، وإما متوقف(1) أو موقوف.

- والنافذ: إما لازم، وإما مخير، أو غير لازم.

رر: المجلة /105 - 115، ورد المحتار 100/4).

ويجب الانتباه إلى هذا التقابل بين أسماء هذه الأحوال وأسماء المؤيدات المقابلة لها في اصطلاح الفقهاء: - فالانعقاد يقابله: البطلان.

- والصحة يقابلها: الفساد.

- والنفاذ يقابله: التوقف.

واللزوم يقابله التخيير، أو عدم اللزوم.

ولا يجوز استعمال أحد هذه الألفاظ في غير موقعها، ولا مقابلتها بغير ما يقابلها لما يترتب على ذلك من خلط وإيهام، لاختلاف كل حالة عن الأخرى في المفهوم والأحكام

(1) العقد النافذ هو مالا يتوقف على إجازة غير العاقدين لعدم تعلق حق فيه لأحد غيرهما. والعقد المتوقف هو ما يحتاج إلى إجازة من غير العاقدين لمساسه بحقه، كما تقدم في بحث الآثار العامة للعقد في نظرية العقود. (ر: ف 2/38) .

Sayfa 756