Genel Fıkıh Girişi
المدخل الفقهي العام
Yayıncı
دار القلم
/59 - الفساد لا يرتفع بالإجازة: هذا، ويجب أن يلحظ أن فساد العقد كبطلانه لا يرتفع بإجازة أحد العاقدين أو كليهما، لأنه ناشىء عن مخالفة نظام العقد، وليس لأحد أن يقر هذه المخالفة. بل يبقى العقد الفاسد مستحقا للفسخ ولو أجاز المتعاقدان: ولكن الفساد يمكن أن يزول بإزالة سببه، كما لو كان الفساد لشرط ممنوع مفسد فتخلى الطرفان عن الشرط في مجلس العقد. وكذا لو كان الفساد لجهالة أحد العوضين في البيع، أو لجهالة نسبة الأرباح في الشركة ، لا فعين الطرفان العوض أو الربح المجهول. فعندئذ يزول الفساد وينقلب العقد صحيحا؛ فإن من القواعد المقررة أنه "إذا زال المانع عاد الممنوع" (ر: ف .(7/28 /56 - هذه هي نظرية الفساد في الفقه الإسلامي مفصلا فيها مبناه النظري وأسبابه ونتائجه . وهي ترينا أن الفساد في المؤيدات المدنية مرتبة ثالثة بين مرتبتي الصحة والبطلان يكون العقد معها منعقدأ مختلا، فيستحق الفسخ، وتثبت له قبل الفسخ آثار بصورة تختلف عما في حال الصحة (ر: البدائع 299/5 وما بعدها) .
/59 - ترتيب أحوال العقد بحسب أنواع المؤيدات المدنية: جب أن يلحظفي أحوال العقد بحسب تلك المؤيدات المدنية جميعها الترتيب التالي:
حقه في استرداده. ار: مرشد الحيران، م/106 و115). بل لقد صرحوا بأن مشتري العقار في البيع الفاسد إذا قبضه يصبح هو شفيعا فيما بيع بجانبه بمقتضى أنه أصبح مالكا، ولو أن ملكيته في العقار الأول المشفوع به هي عرضة للفسخ بحكم الفسادا (1) (ر: رد المحتار باب البيع الفاسد 124/4 . 125) .
Sayfa 755