702

Genel Fıkıh Girişi

المدخل الفقهي العام

Yayıncı

دار القلم

ثانيا: استحقاق الفسخ وموانعه: /59- وأما استحقاق الفسخ بمقتضى الفساد فهو مقيد بشريطتين: الأولى: بقاء المعقود عليه على حاله بعد تنفيذ العقد.

فيمتنع فسخ البيع الفاسد إذا هلك المبيع عند المشتري أو استهلكه أو غير شكله تغييرا يتبدل به اسمه، كما لو كان قمحا فطحنه، أو كان دقيقا فخبزه. وكذا إذا أحدث فيه زيادة كما لو كان المبيع دارا فعمرها، أو أرضا فرس فيها شجرا، أو كان ثوبأ فصبغه.

وامتناع الفسخ في جميع هذه الأحوال وأمثالها يترتب عليه أن تستقر الملكية أو الحكم الذي ثبت بتنفيذ العقد الفاسد .ا الثانية : أن لا يؤدي فسخ العقد الفاسد إلى إبطال حقوق قد اكتسبها غير المتعاقدين في المعقود عليه، وإلا كان الحق الناشىء للغير مانعا شرعيا من فسخ العقد السابق بمقتضى الفساد وعلى هذا لو تسلم المشتري المبيع في بيع فاسد حتى اعتبر مالكا له بالقبض، ثم باعه أو وهبه أو رهنه بعقد صحيح، أو وقفه، امتنع فسخ البيع الأول الفاسد واستقر الحكم (1) الذي ثبت بتنفيذه (ر: المجلة /372).

والدر المختار ورد المحتار في أحكام البيع الفاسد 125/4- 127 و130- والبدائع 300/5 302).

وضاية الفقهاء من منع الفسخ رغم الفساد عند عدم توافر هانين الشريطتين إنما هي الحرص على استقرار التعامل، وصيانة الحقوق المكتسبة.

/56 - لمن تكون سلطة الفسخ في العقد الفاسد وسلطة الفسخ تثبت لكل من العاقدين، شريطة أن يكون بمحضر

(1) وهو انتقال الملكية إلى المشتري، والتزامه بقيمة المبيع .

Sayfa 752