701

Genel Fıkıh Girişi

المدخل الفقهي العام

Yayıncı

دار القلم

في استيفاء الدين منه، ولو أن الراهن المستدين فسخ الرهن بمقتضى الفساد. ويكون المرهون في حالة الفساد مضمونا على المرتهن الدائن بما يعادل الذين كما في الرهن الصحيح تماما، وذلك على الراجح من الآراء المذهبية . وذلك لأن الراهن المدين لم يتوصل إلى الاستدانة إلا على اساس التوثيق بالرهن. فإذا فسخ الراهن الرهن فعليه إعادة الذين قبل استعادة المرهون، وإن حق احتباس مال الغير لاستيفاء الحق منه قد يثبت شرعا في حالات كثيرة، دون رهن عقدي، كالوكيل بالشراء إذا اشترى لموكل ما وكله بشرائه، فإن له احتباسه عن الموكل حتى يؤديه الثمن، ولو لم يكن الوكيل قد دفع الثمن من ماله، لأنه عرضة للمطالبة (ر: المجلة / .(1941 - 1945 فلم يبق فرق بين صحيح الرهن وفاسده من حيث النتيجة، في حق الاستدانة التي وقعت بسبب هذا الرهن الفاسد. بخلاف الاستدانة السابقة الي تمت خالية عن الرهن، ثم رهن شيء في مقابلها رهنا فاسدا، فإنه لا ت ثبت له أحكام الرهن الصحيح.

أما الرهن الباطل فإنه لا ينعقد أصلا، ولا يثبت فيه شيء من أحكام الرهن الصحيح على كل حال(1).

(1) مثال الرهن الفاسد المخالف لبعض شرائطه الفرعية المتممة رهن الحصة الشائعة في مقابل دين. فإن المرهون فيه هو مال محترم قد رهن في مقابل حق مضمون، واستوفى شرائطه الأساسية فينعقد. لكن الشيوع يخل بالقبض اللازم فيكون فاسدا (ر؛ ف 8/25).

ومثال الرهن الباطل المخالف لبعض شرائطه الأساسية مالو كان الراهن غير ذي أهلية اا كالمجنون، أو كان المرهون غير قابل للارتهان كالمال الموقوف. وكذا لو كان الحق المرهون في مقابله غير مضمون، كالرهن في مقابل الوديعة فإن الوديعة أمانة لا تضمن بالهلاك عند الوديع دون تعد أو تقصير منه ، فيكون عقد الرهن عبثا غير مفيد، إذ لو هلكت الأمانة لا يستوفى شيء من الرهن عنها. (ر: ف 6/31 والدر المختار ورد المحتار، آخر كتاب الرهن) 338/5- 339.

Sayfa 751