699

Genel Fıkıh Girişi

المدخل الفقهي العام

Yayıncı

دار القلم

والقبول، كما في البيع الصحيح، بل متى تسلمه فعندئذ يملكه وينفذ تصرفه فيه. وكذا الهبة الفاسدة بالنسبة لامتلاك الموهوب، والصلح الفاسد بالنسبة لامتلاك البدل، والقسمة الفاسدة بالنسبة لامتلاك الأقسام، وهلم جرأ (ر: المجلة /366 و371).

وفي الاجارة الفاسدة يثبت حكمها وتلزم الأجرة باستيفاء المنفعة فعلا، لا بمجرد العقد (المجلة/471).

وجهة نظر الفقهاء في تآخير ثبوت حكم العقد الفاسد إلى تاريخ التنفيذ أنه، مادام مستحقا للفسخ، وهو عرضة للإبطال - حتى بإرادة القاضي ولو لم يطلب إبطاله أحد الطرفين - فليس من المصلحة الشرعية تعجيل بناء حكم على عقد يوجب الشرع نقضه، لأن الدفع أسهل من الرفع. ولكن إذا وقع التنفيذ، والعقد منعقد، لم يبق مناص من إثبات حكم العقد (ر: "الدرر شرح الغرر" باب البيع الفاسد 174/2) .

/56- غير أن هذا الحكم الذي يثبت في العقد الفاسد عند تنفيذه لا تثبت فيه الحقوق المتقابلة بحدودها التي حددها العقد، بل يرد الفساد هذه الحقوق المتقابلة إلى قواعدها الأصلية التي توجب التعادل في التبادل الا لأن الحدود الاتفاقية في العقد قد فسدت بفساده (ر: البدائع 218/4) .

وعلى هذا قرروا في البيع الفاسد أنه إذا تم تنفيذه بالتسليم حتى انتقلت إلى المشتري ملكية المبيع، وجبت عليه قيمته يوم القبض. والقيمة هي سعر السوق لا ثمنه الاتفاقي المسمى في العقد (ر: المجلة /371) .

وفي الاجارة الفاسدة يستحق المؤجر بتنفيذها أجر المثل كقيمة للمنافع المستوفاة، لا الأجر المسمى في العقد(1) .

(1) لكنهم في فساد الإجارة قد اعتبروا الأجر المسمى حدأ أعلى بسبب الاتفاق عليه .ا فيجب أجر المثل على أن لا يتجاوز به الأجر المسمى، إلا إذا كان فساد الإجارة ناشئأ عن جهالة الأجرة بسبب عدم تحديدها في العقد، فيجب فيها عندئذ أجر المثل بالغأ ما بلغ (ر: المجلة/461 - 462) .

Sayfa 749