Genel Fıkıh Girişi
المدخل الفقهي العام
Yayıncı
دار القلم
Son aramalarınız burada görünecek
Genel Fıkıh Girişi
Mustafa Ahmed Zarqaالمدخل الفقهي العام
Yayıncı
دار القلم
نتيجة الفساد، وما إليها /59 - رأينا فيما سلف: أن العقد الفاسد يعتبر منعقدا (ف 7/54) .
ورأينا في تعريف الفساد: أنه يجعل العقد مستحقا للفسخ (ف 9/54) .
ومن الواضح أن انعقاد العقد يستوجب أثرا له ، لأن العقد الذي لا يترتب عليه أثره أصلا هو الباطل.
واستنادا إلى هذا النظر تقرر في الاجتهاد الحنفي أن فساد العقد - بالمعنى الاصطلاحي للفساد وهو أنه مرتبة متوسطة بين الصحة والبطلان - نتيجته هي : أن يصبح العقد مستحقا للفسخ بإرادة كل من الطرفين وبإرادة القاضي(1) .
أي أن العقد الفاسد يفقد قوته الإلزامية . فإذا طولب أحد الطرفين بتنفيذه دفع عن نفسه بالفسخ. فإذا لم يطلب أحد الطرفين الفسخ فإن القاضي يفسخه من تلقاء نفسه دون طلب، (كما في حالة البطلان) حماية لنظام التعاقد الذي هو من النظام العام، وهذا لا ينافي ترتب الأحكام الأصلية على العقد الفاسد بمقتضى انعقاده. فترتب الحكم نتيجة للانعقاد واستحقاق الفسخ نتيجة للفساد، بحسب التفصيل التالي في هاتين النتيجتين: أولا: ترتيب الحكم على العقد الفاسد: /59 - فأما ترتيب الحكم على العقد الفاسد بمقتضى انعقاده فإنه لا يثبت بمجرد العقد، كما في العقد الصحيح؛ بل يتأخر حتى تنفيذ العقد الفاسد، فإذا كان بيعا فاسدا مثلا لا يملك المشتري المبيع بتمام الإيجاب
(1) ار: البدائع 300/5).
Sayfa 748