697

Genel Fıkıh Girişi

المدخل الفقهي العام

Yayıncı

دار القلم

صرحت بأن "العقود الواقعة بالاكراه غير معتبرة، ولكن إذا أجازها العاقد المستكره بعد زوال الإكراه عنه تعتبر".

فعدم الاعتبار مفاده عدم ثبوت حكم العقد ولو تم تنفيذه. وهذا إنما ي تمشى على رأي زفر بالتوقف، لأن العقد الموقوف هو الذي لا يفيد حكمه قبل الإجازة، ولا تنتقل فيه الملكية إذا كان ناقلا لها ولو تم تنفيذه. أما أبوا حنيفة فيقول بانتقال الملكية في العقد المعقود بالإكراه إذا تم تنفيذه ككل عقد فاسد، وإنما للمستكره حق الفسخ كما أسلفنا بيانه .

6/55 - هذه هي الأسباب العامة الثلاثة للفساد في الاجتهاد الحنفي .

ويليها في العموم الشرط المفسد، وهو الشرط التقييدي الممنوع الذي تقدم بيبانه في بحث الشروط العقدية من نظرية العقود (ف 14/43) فإن الشرط المفسد يفسد جميع عقود المعاوضات كالبيع والاستصناع والإجارة والصلح والقسمة والمخارجة، وكذا عقود الشركة والمزارعة والمساقاة.

وما سوى ذلك فأسباب خاصة ينحصر تأثيرها في بعض العقود.

فالشيوع مثلا يفسد الرهن، والتوقيت يفسد البيع، وعدم التوقيت يفسد الاجارة، وعدم التقابض في مجلس العقد يفسد عقد الصرف... إلى غير ذلك مما يرجع في معرفته إلى شرائط الصحة في كل عقد على حدة.

Sayfa 746