696

Genel Fıkıh Girişi

المدخل الفقهي العام

Yayıncı

دار القلم

قال ابن المنذر: "لا خلاف لأحد من أهل العلم في عدم جواز هذا الاشتراط" (ر: فتح القدير 402/5) .

وفي المزارعة والمساقاة: إذا اشترط كذلك لأحد الطرفين قدر معين مقطوع من محصول الأرض أو ثمر الشجر فسدت المزارعة للغرر. فيجب الصحة العقد أن تكون الحصص من الحاصل شائعة نسبية.

ثالثا: الإكراه /55 - وأما الإكراه فقد اختلف الرأي في الاجتهاد الحنفي حول اثره في العقود إذا عقدت بالإكراه: هل يفسدها إفسادا، أو يجعلها موقوفة؟

- فذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الإكراه يفسد العقد إفسادا، وتترتب عليه سائر أحكام العقد الفاسد. حتى إنه لو كان الإكراه في بيع أو هبة مثلا نتقل فيه ملكية المبيع أو الموهوب إذا تم تنفيذ العقد بالتسليم، وفقا لأحكام العامة في العقد الفاسد، كما سنرى في نتائج الفساد .

- وذهب زفر بن الهذيل من كبار أصحاب أبي حنيفة إلى أن العقد معا الاكراه صحيح موقوف لا فاسد، فلا يفيد حكمه بالتنفيذ، بدليل أنه يقبل الاجازة بعد زوال الإكراه باتفاق الآراء. وهذا من دلائل التوقف لا الفساد فإن الفاسد يفسخ فسخا ولا يرتفع فساده بالإجازة. فالإكراه مانع للنفاذ لا اصه.

وقد تقدم إيضاح ذلك في مبحث شوائب الإرادة من نظرية العقود فلينظر (ف3/34 متنأ وحاشية).

فعلى رأي من رأى الإكراه مفسدا للعقد إفسادا يكون الإكراه من أسباب الفساد العامة . وعلى الرأي الآخر يخرج الإكراه عن هذا الموضوع اذيكون من موانع النفاذ وقد بينا هناك أن رأي زفر أوجه من رأي الإمام فيما يظهر، وأن المادة /1006/ من المجلة يشعر ظاهرها بأنها قد اختارت رأي زفر، إذ

Sayfa 745