Genel Fıkıh Girişi
المدخل الفقهي العام
Yayıncı
دار القلم
وقالوا: لا يضر ما فيه من جهالة المبيع عند العقد، لأنها غير مفضية إلى نزاع مشكل ، فإن تفويض التعيين إلى أحد المتعاقدين قد فتح طريق إزالة هذه الجهالة، وجعل إرادة المفوض في التعيين ملزمة للآخر برضاه. وهذا صالح لحسم النزاع قضاة دون تجاوز على إرادة أحد العاقدين.
ار: "الدرر شرح الغرر" كتاب البيوع 154/2) .
/55 - الجهات التي تتعلق بها الجهالة المفسدة: هذا، وإن الجهالة المفسدة للعقد إنما ترجع غالبا إلى أربع جهات: - الجهالة في المعقود عليه (محل العقد) : وذلك كجهالة المبيع في عقد البيع أو المأجور في الإجارة، أو المصالح عنه في الصلح، أو الموهوب في الهبة، وهكذا.
- جهالة العوض في عقود المعاوضات المالية : وذلك كجهالة الثمن في عقد البيع، وجهالة البدل المصالح عليه في عقد الصلح(1) .
- جهالة الآجال في كل ما يجري فيه أجل ملزم : وذلك كجهالة المدة المتعاقد عليها في عقد الاجارة، وجهالة موعد استحقاق الثمن المؤجل في عقد البيع، أو موعد استحقاق البدل المؤجل في عقد الصلح أما الأجل غير الملزم فلا تضر جهالته كمدة استمرار عقد الشركة .
إن الشركة عقد غير لازم في الاجتهاد الحنفي. فلو حدد لها أجل جاز لشريك فسخها قبله. فلا حاجة إلى معرفة أجلها سلفا، بل تستمر حتى يوجد ما ينهيها من فسخ قصدي أو موت.
- جهالة وسائل التوثيق المشروطة في العقد : وذلك كما لو اشترط البائع على المشتري تقديم كفيل أو رهن بالثمن المؤجل. فيجب أن يكون الكفيل والرهن معينين، وإلا فسد البيع.
(1) بالنظر القانوني يعتبر كل من العوضين (المبيع والثمن) محلا للعقد . 743
Sayfa 742