691

Genel Fıkıh Girişi

المدخل الفقهي العام

Yayıncı

دار القلم

الفصل الخامس والخحون

الأسباب العامة للفساد /55 - إن حالات الفساد، كما يفهم من تعريفه، ترجع إلى سبب عام هو : مخالفة العقد لنظامه الشرعي في ناحية فرعية متممة.

وهذا السبب العام يبرز في العقود بصورة عديدة يمسك بها الفقهاء ويحددونها في كل عقد، فتعتبر هي السبب المباشر في فساده.

وهذه الصور المختلفة للمخالفة الموجبة للفساد منها ماله تآثير مفسد عام في العقود التي يعتريها الفساد، ومنها ما يختص ببعض هذه العقود دون بض.

ومن ثم تنقسم أسباب الفساد إلى نوعين: عامة وخاصة.

فأما الأسباب الخاصة فيرجع في معرفتها إلى شرائط الصحة في كل عقد على حدة من كتب الفقه، ولا مجال لعرضها هنا في هذا البحث العام.

فالشيوع مثلا يفسد الرهن، ولا يفسد البيع (ر: ف 7/25- 8/25).

والاشتراط الممنوع ، المسمى بالشرط المفسد، يفسد عقود المعاوضات ولا يفسد الهبة (ر: ف 14/43) وهلم جرأ. ..

وتلك الأسباب العامة للفساد، فيما يظهر لنا بالاستقراء، لا تعدو ثلاثة: الجهالة، والغرر، والإكراه، على رأي من يرى الإكراه موجبا لفساد العقد لا لتوقفه. (ر: ف /185 ح و194 ح).

Sayfa 740