باستحقاق الفسخ، إذ لا يستحق الفسخ إلا ما كان منعقدا ذا وجود اعتباري قائم في نظر الشرع.
هذا، وإن استحقاق الفسخ لا يفيد معنى تحتيم الفسخ في جميع الأحوال، بل يتلائم هذا التعبير مع الحالات التي يمتنع فيها فسخ العقد الفاسد شرعا بمانع في بعض الأحوال، كما سنرى في بحث نتيجة الفساد .