690

Genel Fıkıh Girişi

المدخل الفقهي العام

Yayıncı

دار القلم

باستحقاق الفسخ، إذ لا يستحق الفسخ إلا ما كان منعقدا ذا وجود اعتباري قائم في نظر الشرع.

هذا، وإن استحقاق الفسخ لا يفيد معنى تحتيم الفسخ في جميع الأحوال، بل يتلائم هذا التعبير مع الحالات التي يمتنع فيها فسخ العقد الفاسد شرعا بمانع في بعض الأحوال، كما سنرى في بحث نتيجة الفساد .

هذا، ومن تعريف الفساد يفهم تعريف العقد الفاسد.

Sayfa 739