688

Genel Fıkıh Girişi

المدخل الفقهي العام

Yayıncı

دار القلم

فيما سميناه : ناحية فرعية) ، وذلك كما إذا كان المدعى به مجهولا بأن ادعى أحد على آخر بدين مثلا لم يبين مقداره. فهي على هذا الوجه غير صالحة لأن تسير فيها المحكمة، ولكنها قابلة للاصلاح. وهذه لا يجوز ردها فورا، ولا السير فيها وتكليف الخصم الجواب عنها. بل يكلف المدعي أولا تصحيحها بتحديد مدعاه . فإذا صححها واستكمل نواقصها سارت فيها المحكمة، وإلا ردتها. ولا يستلزم هذا الرد سقوط الحق بتاتا بل للمدعي أن يجددها على وجه صحيح متى شاء.

- وباطلة، وهي الدعوى غير المشروعة في أصلها، كمن ادعى على أحد بطلب صدقة، أو بوفاء دين لأنه من جيران المدين، أو بطلب تنفيذ عقد باطل(1) . وهذه لا يترتب عليها حكم، بل يردها القاضي عفوا لعدم إمكان إصلاحها (ر: "أصول استماع الدعوى"، ص/43 - 45) .

وهذا تفقه حسن وقياس جيد، وعليه العمل القضائي لدينا. وإن نصوص الفقهاء وقوانين أصول المحاكمات - وإن لم تقسم الدعوى غير الصحيحة إلى فاسدة وباطلة، ولم تميز فيها هذا التمييز من حيث الاسم هي مؤيدة له من حيث الحكم والعمل.

وإن المادة /50/ من قانون الأصول الحقوقية العثماني تنص على أن ه اا إذا كان في الدعوى إبهام تستوضح المحكمة من المدعي لإزالة إبهامها الا ولم توجب ردها رأسا.

والتعامل القضائي في الدعوى المشروعة الأصل أنها لا ترد لخلل فرعي قابل للتدارك - كالجهالة مثلا - إلا إذا عجز المدعي عن استكمال نقصها، بخلاف الدغوى غير المشروعة أصلا، ولاسيما بعد أن أصبحت

(1) معنى ذلك أن المدعي معترف في دعواه بأن العقد الذي يطلب تنفيذه هو عقد باطل.

فأما إذا كان يزعم صحته فالدعوى عندئذ صحيحة مبدئيأ، ثم للمحكمة الفصل في صحة العقد او بطلانه.

Sayfa 737