Genel Fıkıh Girişi
المدخل الفقهي العام
Yayıncı
دار القلم
وقد عدد الفقهاء في بعض المناسبات التصرفات التي يعتريها الفساد تعدادا يختلف زيادة ونقصا، فأوصلوها إلى واحد وعشرين، ونظموها شعرا. وصرح بعضهم بتساوي معنى الفساد والبطلان في الوكالة والوصاية والوقف والإقالة والصرف لر: الدر المختار ورد المحتار باب المهر في النكاح 352/2- 354).
غير أننا نلاحظ على ذلك ملاحظتين: - أنهم لم يستوعبوا جميع ما يستوي فيه الفساد والبطلان.
- أن عذهم الاقالة والصرف مما يستوي فيه الفساد والبطلان غير مسلم به. بل الفرق بينهما بين الفاسد والباطل هو الموافق للقواعد.
/54 - ملاحظة: العلامة علي حيدر قد أجرى نظرية الفساد هذه في الدعوى قياسا على العقود. فقسم الدعوى في كتابه "أصول استماع الدعوى" إلى ثلاثة أنواع: 1 - دعوى صحيحة، وهي الدعوى المستوفية جميع شرائطها وتتضمن طلبا مشروعا، كطلب نمن مبيع او استرداد مغصوب. وهذه يترتب عليها سير المحكمة في إجراءاتها من تكليف الخصم بالجواب عنها، وتكليف المدعى بإثبات مدعاه إذا أنكر خصمه إلخ...
- وفاسدة، وهي الدعوى المستوفية شرائطها الأساسية بحيث تكون صحيحة من حيث الأصل، ولكنها مختلة في بعض أوصافها الخارجية (أي
ا- المعتدة قبل انقضاء عدتها، وزواج الرجل بمطلقته بعد ثلاث تطليقات قبل تحقق اسباب حلها الجديد.
- أما النكاح الباطل فهو الذي لا شبهة فيه أصلا، كما لو تزوج رجل إحدى محارمه ، كبنته أو أخته عالما بالحرمة، فإنه كالزنى المحض بل أفظع . فلا يترتب عليه أثر من نسب أو مهر. وتجب فيه عقوبة الحد على أرجح الآراء المذهبية (ر: رد المحتار في باب المهر 350/2. 351، وفي حد الزنى 353/3- 354.
Sayfa 736