685

Genel Fıkıh Girişi

المدخل الفقهي العام

Yayıncı

دار القلم

التصرفات من فعلية وقولية، عقدية كانت أو غير عقدية. (ر: 3/51 .(5/51 أما الفساد فمجاله أضيق من ذلك، فإن التمييز بين البطلان والفساد لاا يشمل جميع التصرفات، بل إن منها ما ليس له إلا مرتبتان: الصحة والبطلان، فلا فرق فيه بين فاسد وباطل في عدم الاعتبار الشرعي .

غير أن فقهاء المذهب الحنفي الذي أسس نظرية الفساد إلى جانب البطلان في نطاق المؤيدات الشرعية لم يضع فقهاؤه إلى اليوم ضابطا يقيم حدا واضحا لما يجري فيه هذا التمييز بين البطلان والفساد وما لا يجري، ولكنهم قد فصلوا أسباب الفساد وأحكامه تفصيلا مستوعبا في الفصول التي م يزوا بين بطلانها وفسادها، كالبيع والاجارة والهبة والمخارجة وغيرها: وهم يصرحون في بعض الفصول الأخرى أنها لا فرق فيها بين فاسد وباطل كما في العبادات، من صلاة وصيام وحج وإيتاء الزكاة. فإنها جميعا تكون : إما صحيحة مبرئة لذمة المكلف، أو غير صحيحة فلا يسقط بها الواجب، وفي هذه الحال يقال إنها فاسدة أو باطلة بمعنى واحد.ا ارر: رد المحتار، ج1، أول باب مفسدات الصلاة) /54- ضابط ما تجري فيه نظرية الفساد ومالا تجري هذا وباستقراء نصوص الفقهاء والأصوليين وتتبع مباحثهم في التمييز بين البطلان والفساد في شتى الفصول الفقهية من الأحكام المدنية يظهر لنا في محل هذا التمييز الضابط التالي: ان التمييز بين الفساد والبطلان لا يجري إلا في العقود المالية التي نشىء التزامات متقابلة، أو تنقل الملكية.

- فيدخل في هذا الضابط عقود البيع والإجارة والرهن والحوالة والصلح عن المال والمخارجة والقسمة والشركة والمزارعة وأمثالها، لأنها تنشىء التزامات متقابلة.

Sayfa 734