681

Genel Fıkıh Girişi

المدخل الفقهي العام

Yayıncı

دار القلم

النواحي التي يتعلق بها النهي . وعلى هذا حكموا ببطلان عقود الربا، للنهي القرآني فيها بقوله تعالى: فإن لم تفعلوا فأذنوا يحرب من الله ورسولهء وإن تبته فلكم رهوس اولكم لا تظلمون ولا تظلموب قح) [سورة البقرة 279/2].

وحكموا كذلك ببطلان العقد المقترن بشرط ممنوع للنهي عنه في السنة النبوية . وقد يبطلون الشرط دون العقد، كما تقدم في نظرية العقود .

وذهب الاجتهاد الحنفي إلى أن مجرد النهي عن الفعل لا يدل على عدم مشروعية أصله حتما؛ بل قد تجتمع مشروعية أصل الفعل مع النهي عنه، كما يظهر من التفصيل التالي: /54 - اختلاف آثار النهي الشرعي باختلاف أسبابه: فما نهى عنه الشارع من التصرفات نهيأ دون أن ينص على بطلانه نصا، فإن نتيجة النهي تختلف فيه باختلاف سبب النهي، آي باختلاف نوع المخالفة للنظام الشرعي.

أ- فقد ينهى الشرع عن الفعل لأنه ليس بمشروع من أصله، إذ يكون من المفاسد القبيحة في ذاتها - كالزنى والقتل والغصب.

وفي مثل هذا يعتبر الفعل المنهي عنه باطلا محضأ لا يفيد صاحبه مرة أو منفعة. وعلى هذا لا يثبت في الزنى نسب ولا مهر، ولا يرث القاتل من قتيله، كما لا يملك الغاصب المغصوب.

ومن هذا القبيل النهي الوارد في السنة النبوية عن بيع "الملاقيح والمضامين" كما تقدم في نظرية العقود (ر: ف 4/47 الحاشية) ، فإن الشرع لم يعتبرها محلا صالحا للعقد. وكذا النهي عن بيع الملامسة والمنابذة (ر: ف 6/27) لأنه لم يعرب عن تراض صحيح. فتكون هذه العقود فاقدة بعض مقوماتها من محل أو ركن . فتعتبر باطلة.

ب - وقد ينهى الشارع عن الفعل المشروع الأصل، فينصرف النهي

Sayfa 730