674

Genel Fıkıh Girişi

المدخل الفقهي العام

Yayıncı

دار القلم

المقصودة به يجب إيجاده بإنشاء جديد على وجه معتبرر1) .

وعلى هذا قرر الفقهاء أن العقد إذا بطل لعدم أهلية العاقد، كما لو باع المجنون أو وهب الصغير شيئا من ماله، ثم عقل المجنون أو بلغ الصغير فأجاز العقد لا يجوز، لأنه صدر باطلا فلا يقبل الإجازة، فعليه إن شاء أن يجذد إنشاءه(2).

وكذلك لو تبرع من مال الصغير وليه أو وصيه، أو باعا شيئا من ماله بغبن فاحش، ثم بلغ الصبي فأجازه وأمضاه، فإنه لا يمضي، لأنه صدر من أصله باطلا.

وعلى هذا أيضا لو باع فضولي أو اشترى لغيره كان عقده موقوفا على الاجازة. فلو رفض ذلك الغير العقد عندما بلغه، ثم عاد فأجازه لا يعود منعقدا، لأنه قد بطل بالرفض السابق، فلم يعد يقبل الإجازة، بل يجب انشاؤه من جديد إن أريد. (ر: الدر المختار، فصل الفضولي 141/4) .

ونظيره ما لو أوجب أحد المتعاقدين العقد فرفض الآخر، ثم عاد فقبل، فإن العقد لا ينعقد، لأن الإيجاب بطل بالرفض فلم يعد يلحقه قبول. بل يعتبر القبول إيجابأ جديدا يحتاج إلى قبول (ر: ف 3/30 و8/31) .

11/53- (رابعا) : العقد الباطل لا يحتاج إلى فسخ، ولا يحتج به أمام القضاء.

(1) وبهذا أخذ القانون المدني السوري الذي صدر حديثا إذ صرحت المادة /142/ منه بأن البطلان لا يزول بالإجازة.

(2) والفرق في النتيجة بين تجديد العقد وإجازته ظاهرة: - فإن تجديد العقد يتوقف على توافق الإرادتين، بخلاف الإجازة فإنها إرادة منفردة . ب - والعقد المجدد إنما يبدأ أثره من تاريخ تجديده، أما الإجازة إذا صحت فتستند بأئر رجعي إلى تاريخ العقد المجاز، فيعتبر بها حكم العقد المجاز نافذا من تاريخ صدوره، كما تقدم بيانه في نظرية العقود.

Sayfa 722