672

Genel Fıkıh Girişi

المدخل الفقهي العام

Yayıncı

دار القلم

وكذلك لو أقر أحد لآخر بمبلغ، أو أبرأه ولو إبراءا عاما، وكان الإقرار أو الإبراء مبنيا على عقد أبرمه الطرفان، كبيع أو صلح، ثم تبين بطلان العقد، فإنه يبطل الإقرار والإبراء المترتبان عليه. (ر: رد المحتار ، باب الاستحقاق 199/4- 200 وكتاب الصلح 473/4 و479، والمجلة) .(1566 /53- (ثانيا) : إذا بطل التصرف الفعلي لزم نقضه وإعادة الأوضاع الى سابق عهدها قبل التصرف.

وذلك لأن التصرف الفعلي يحدث أثرا ماديا على كل حال، سواءا أكان التصرف صحيحا أو باطلا . وبذلك يختلف عن التصوف القولي الذي يكون أثره اعتباريا محضا. فلا بد من إزالة الأثر الذي أحدثه التصرف الفعلي الباطل لتعود الأوضاع الحقوقية إلى ما كانت عليه من سابق حالها.ا وبناء على ذلك لو تقابض المتبايعان المبيع والثمن في البيع الباطل يلتزم كل قابض برد ما قبضه، لبطلان القبض المبني على عقد باطل(1) .

فلو استهلك المشتري المبيع في هذه الحالة يضمن للبائع مثله إذا كان مثليا، وقيمته إذا كان قيميا، سواء أكانت قيمته في السوق أكثر أو أقل من المن المسمى في العقد . ذلك لأن البيع لما كان باطلا كانت تسمية الثمن في ضمنه باطلة أيضا. والأصل في ضمان الأموال التعادل. والمعادل للمال المستهلك هو مثله أو قيمته. وإنما حل الثمن المسمى محلهما بسبب العقد. فإذا بطل الاتفاق على الثمن لأنه جزء من العقد الباطل رجع الضمان الى أصله بالمثل أو القيمة.

وهذا بخلاف ما لو كان البيع منعقدأ صحيحا، فقبض المشتري المبيع دون رضا البائع قبل دفع الثمن المستحق، وهلك المبيع في يد المشتري أو

(1) وهذا يدخل في نطاق نظرية الاثراء بلا سبب مشروع. وهي نغظرية تعبر عن مبدأ قد اقر الفقه الإسلامي فكرته في نطاق وشرائط أضيق مما في الفقه الأجنبي

Sayfa 720