671

Genel Fıkıh Girişi

المدخل الفقهي العام

Yayıncı

دار القلم

المطلب الثالث:

خصائص البطلان(1): /53- إن للبطلان خصائص عديدة هي أحكام عامة متفرعة عن تلك النتيجة الأساسية السلبية للبطلان كما سلفت الإشارة إليه. وهذه الخصائص هي التالية: /53 - (أولا) إن بطلان الشيء يستلزم بطلان ما في ضمنه وبطلان ما بني عليه (ر: المجلة/ 52).

وعلى هذا قرر الفقهاء أنه : أ- إذا باع الإنسان شيئا بيعا باطلا، واشتمل البيع على شروط وحدد فيه الثمن، بطلت مع البيع الشروط التي اشترطها العاقدان فلا تلزمهما وبطلت أيضا تسمية الثمن المسمى. فهذا مثال لبطلان ما تضمنه الباطل.

ب - وإذا جرى التقابض بين الطرفين في المبيع والثمن على سبيل التنفيذ لهذا البيع الباطل لا يعتبر هذا التقابض بيعا بالتعاطي، لأنه إنما قصد به الطرفان البناء على العقد الباطل، فيكون باطلا أيضا. ويبقى ما قبضه كل منهما ملكا لصاحبه. وهذا مثال بطلان ما بني على الباطل(2).

وسنرى في الخاصية التالية ثمرة بطلان تسمية الثمن، وثمرة بطلان تنفيذ العقد الباطل.

- "إذا كان العقد باطلا أو قابلا للابطال، وتوافرت فيه أركان عقد آخر، فإنه يكون صحيحا باعتباره ذلك العقد الذي توافرت فيه أركانه، إذا تبين أن نية العاقدين كانت تتصرف إليه".

(1) الخصائص : جمع "خاصية" بالصاد المشددة والياء التحتية المشددة نسبة مصدرية إلى "الخاصة" بتشديد الصاد.

(2) أما إذا لم يكن التقابض على سبيل التنفيذ للعقد الباطل والبناء عليه، بل أجراه الطرفان بقصد جديد، عدولا عن العقد الباطل إلى تعاط مستوف شرائط الانعقاد، كان هذا التعاطي عقدأ جديدا مفيدا لحكمه، كما لو جذد الطرفان العقد الباطل تجديدا صحيحا باللفظ.

Sayfa 719