Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
Son aramalarınız burada görünecek
Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
Mohammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
والابتداء من المرفق. ولو غسل منكوسا لم يجزء ويجب. ويجب البداءة باليمين.
<div>____________________
<div class="explanation"> أن الحق عدم دخول الغاية في المغيا مطلقا كما حقق في محله.
ولقد أجاد الشيخ الإمام أبو علي الطبرسي - رحمه الله - في تفسيره جوامع الجامع حيث قال: لا دليل في الآية على دخول المرافق في الوضوء إلا أن أكثر الفقهاء ذهبوا إلى وجوب غسلها، وهو مذهب أهل البيت عليهم السلام. ومن هنا ذهب العلامة في المنتهى (1) وجمع من المتأخرين (2) إلى أن غسلهما غير واجب بالأصالة، وإنما هو من باب المقدمة، ولا بأس به، لأنه المتيقن.
قوله: والابتداء من المرفق، ولو غسل منكوسا لم يجزئه.
خالف في ذلك المرتضى (3) وابن إدريس (4) فجوزا النكس هنا أيضا على كراهة، تمسكا بإطلاق قوله تعالى: (وأيديكم إلى المرافق) (5).
(وقد نص المرتضى - رحمه الله - وغيره (7) على أن (إلى) في الآية بمعنى (مع) لأنها تجئ في اللغة لهذا المعنى فيجب تنزيلها على ذلك توفيقا بين الآية والأخبار المتضمنة لوصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله (8)، ويحتمل كونها للانتهاء ويكون التحديد للمغسول لا للغسل) (9)، وأما جعلها لانتهاء الغسل فباطل (10)، لإجماع</div>
Sayfa 204
1 - 3.404 arasında bir sayfa numarası girin