Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
Son aramalarınız burada görünecek
Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
Mohammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
ولو نبت للمرأة لحية لم يجب تخليلها، وكفى إفاضة الماء على ظاهرها.
الفرض الثالث: غسل اليدين، والواجب غسل الذراعين والمرفقين، <div>____________________
<div class="explanation"> العلامة - رحمه الله - في جملة من كتبه (1)، نظرا إلى أن المواجهة لما لم يكن بالشعر الخفيف لم ينتقل إليه الحكم، وهو احتجاج ضعيف، فإنه إن تم فإنما يقتضي وجوب غسل ما لا شعر فيه من الوجه، وليس النزاع فيه، وعلى هذا فيرتفع الخلاف.
قوله: ولو نبت للمرأة لحية لم يجب تخليلها، وكفى إفاضة الماء على ظاهرها.
هذا الحكم ثابت بإجماعنا. ورد به على الشافعي حيث أوجب تخليلها مطلقا، لأن المرأة من شأنها أن لا يكون لها لحية، فكان وجهها في الحقيقة نفس البشرة (2). وفساده ظاهر.
قوله. الفرض الثالث غسل اليدين، والواجب غسل الذراعين والمرفقين.
المرفق كمنبر ومجلس: مفصل (3) الذراع والعضد، ذكره في القاموس (4). وقد قطع الأصحاب بوجوب غسل المرفقين إما لأن (إلى) في قوله تعالى: (وأيديكم إلى المرافق) (5) بمعنى (مع) كما ذكره المرتضى - رحمه الله - (6) وجماعة (7)، أو لأن الغاية إذا لم تتميز يجب دخولها في المغيا.
ويرد على الأول أنه مجاز لا يصار إليه إلا مع القرينة، وهي منتفية هنا. وعلى الثاني</div>
Sayfa 203
1 - 3.404 arasında bir sayfa numarası girin