Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
Son aramalarınız burada görünecek
Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
Mohammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
ولا تخليلها، بل يغسل الظاهر.
<div>____________________
<div class="explanation"> تكن الغاية غاية.
قوله: ولا تخليلها، بل يغسل الظاهر.
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين اللحية الكثيفة والخفيفة، وهو أحد القولين في المسألة وأظهرهما، وبه صرح في المعتبر فقال: لا يلزم شعر اللحية، ولا الشارب، ولا العنفقة (1)، ولا الأهداب، كثيفا كان الشعر أو خفيفا، بل لا يستحب (2).
والمستند في ذلك الأخبار الصحيحة المستفيضة الدالة على الاجتزاء بالغرفة الواحدة في غسل الوجه (3)، فإنها لا تكاد تبلغ أصول الشعر، خصوصا مع الكثافة.
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال، قلت له: أرأيت ما أحاط به الشعر؟ فقال: (كلما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه، ولكن يجرى عليه الماء) (4).
وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: قال: سألته عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته؟ قال: (لا) (5) وهو شامل للخفيف والكثيف.
ونقل عن ظاهر ابن الجنيد - رحمه الله - وجوب التخليل في الخفيفة (6)، واختاره</div>
Sayfa 202
1 - 3.404 arasında bir sayfa numarası girin