202

Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Soruşturmacı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Yayıncı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

مشهد

Bölgeler
Irak
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

ومن قطع بعض يده غسل ما بقي من المرفق، فإن قطعت من المرفق سقط فرض غسلها.

<div>____________________

<div class="explanation"> المسلمين كافة على جواز الابتداء بالمرافق، ولعل هذا أولى (1)، والكلام في هذه المسألة كما سبق في غسل الوجه.

قوله: ومن قطع بعض يده غسل ما بقي من المرفق، فإن قطعت من المرفق سقط فرض غسلها.

قطع اليد إما أن يكون من تحت المرفق أو من فوقه أو من نفس المفصل. وفي الأول يجب غسل الباقي إجماعا، للأصل، والاستصحاب، وحسنة رفاعة عن أبي جعفر عليه السلام إنه سأله عن الأقطع اليد والرجل كيف يتوضأ؟ قال: " يغسل ذلك المكان الذي قطع منه " (2) ونحوه روى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام.

وفي الثاني يسقط الغسل لفوات محله، ونقل عليه في المنتهى الاجماع (4). وفي صحيحة على بين جعفر الواردة في مقطوع اليد من المرفق: " إنه يغسل ما بقي من عضده " (5) وظاهر ابن الجنيد - رحمه الله - الإفتاء بمضمونها فإنه قال: إذا كان أقطع من مرفقه غسل ما بقي من عضده (6). ولم يعتبر العلامة في المنتهى خلافه حيث أجاب</div>

Sayfa 205