370

Şafii Hukukunda Esaslar

اللباب في الفقه الشافعي

Soruşturmacı

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Yayıncı

دار البخارى

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

المدينة المنورة

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
أحدها: حكمها كحكم الزنا.
والثاني: تضرب رقبته.
والثالث: يعزَّر.
باب السرقة وقطاع الطريق ١
ولا قطع في السرقة إلا بثلاثة شرائط ٢:
أحدها: أن يسرق من حرز مثله.
والثاني: أن تبلغ قيمته ربع دينار.
والثالث: أن لا يكون فيه شبهة، والشبهة ثلاثة٣: شبهة مِلك، وشبهة شركة، وشبهة ولادة.
وهل يُقطع أحد الزوجين في مال صاحبه؟ على قولين٤.
ويُبدَأ بيده اليمنى، ثم٥ برجله اليسرى، ثم بيده اليسرى، ثم برجله اليمنى٦.
وإن قطع اليمنى بدل اليسرى، أو اليسرى بدل اليمنى، أو اليد بدل الرجل، أو الرجل بدل اليد سقط عنه حدّ السرقة٧.

١ في (أ) (كتاب السرقة) .
٢ الأم ٦/١٥٩، ١٦٠، الإقناع للماوردي ١٧١، عمدة السالك ١٨٢.
٣ المهذب ٢/٢٨١، ٢٨٢، كفاية الأخيار ٢/١١٧، ١١٨.
٤ إن سرق أحد الزوجين ما لم يكن مُحَرَّزا عنه فلا قطع، وإن كان مُحَرَّزا فالصحيح أن فيه ثلاثة أقوال: أظهرها: يقطع، والثاني: لا يقطع، والثالث: ُيقطَع الزوج دون الزوجة. وانظر الحلية ٨/٦٤، ٦٥، الروضة ١٠/١٢٠، المنهاج ١٣٣.
٥ إن سرق مرة أخرى.
٦ مختصر المزني ٣٧١، الأحكام السلطانية ٢٢٦.
٧ تحفة الطلاب ٢/٤٣٦، فتح المنان ٤١٧.

1 / 385