369

Şafii Hukukunda Esaslar

اللباب في الفقه الشافعي

Soruşturmacı

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Yayıncı

دار البخارى

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

المدينة المنورة

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
إلا أن يخاف موته فيأخذ ضغثا١ بيده بعدد الضربات فيضربه بحيث يصيبه كله٢.
والنفي ثلاثة ٣:
أحدها: نفي المخنثين٤.
والثاني: نفي قطاع الطريق.
والثالث: البكر إذا زنا٥.
وفي نفي العبد ثلاثة أقوال ٦:
أحدها: ينفى سنة.
والثاني: نصف سنة.
والثالث: لا ينفى شيئا٧.
وفي اللواط وإتيان البهيمة ثلاثة أقاويل ٨:

١ الضغِث: قبضة حشيش – اليابس من العشب – مختلط رطبها بيابسها، ويقال: ملء الكف من قضبان أو حشيش أو شماريخ. وقيل غير ذلك.
وانظر: اللسان ٢/١٦٣ (ضغث)، المصباح المنير ٣٦٢.
٢ الأم ٦/١٤٧، ١٤٨، عمدة السالك ١٨١، نهاية المحتاج ٧/٤٣٤، ٤٣٥.
٣ تحفة الطلاب ٢/٤٣١، القلائد ٢/٣٣٣، مغني المحتاج ٤/١٩٢.
٤ المخنَّث: من خُلُقه خُلُق النساء في حركاته وهيئته وكلامه ونحو ذلك. وانظر: تهذيب الأسماء ٣/١/١٠٠.
(زنا): أسقطت من (ب) .
٦ المذهب منهما الثاني. المنهاج ١٣٢، كفاية الأخيار ٢/١١١، فتح الوهاب ٢/١٥٨.
(شيئا) زيادة من (أ) .
٨ الأظهر في اللواط الأول، وفي إتيان البهيمة الثالث.
وانظر: الحلية ٨/١٦، ١٧، الروضة ١٠/٩٠، ٩٢، مغني المحتاج ٤/١٤٤، ١٤٥.

1 / 384