371

Şafii Hukukunda Esaslar

اللباب في الفقه الشافعي

Soruşturmacı

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Yayıncı

دار البخارى

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

المدينة المنورة

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
وترد العين المسروقة إن كانت باقية١، وقيمتها إن كانت تالفة٢.
وقطّاع الطريق أربعة ٣:
أحدها: من يهيِّب ولا يقتل ولا يأخذ المال فإنه يُعزّر٤.
والثاني: من يقتل ولا يأخذ المال فإنه يُقتل.
والثالث: من يأخذ ولا يقتل فإنه تقطع يده ورجله من خلاف.
والرابع: من يقتل ويأخذ المال فإنه يُصلب.
قاله ابن عباس رضي الله عنهما٥.
ومن أوجبنا عليه القتل فتاب قبل الظَّفَر به سقط عنه انحتام القتل، وصار الخيار إلى الولي بين العفو، والقود، والدية٦.
باب ضمان البهائم وصَوْل الفحل ٧
وضمان البهائم على أربعة أوجه ٨:

١ في (أ) (قائمة) .
٢ الإقناع لابن المنذر ١/٣٣٢، مغني المحتاج ٤/١٧٧.
٣ الأم ٦/١٦٤، أحكام القرآن للشافعي ١/٣١٣، ٣١٤، مختصر المزني ٣٧٢، أحكام القرآن للهراسي ٣/١٣٠، الإقناع للماوردي ١٧٣، شرح السنة ١٠/٢٦١.
٤ بالحبس أو النفي.
٥ قول ابن عباس ﵄ في: المصادر السابقة، والسنن الكبرى ٨/٢٨٣.
٦ الحاوي ١٣/٣٧١، التنبيه ٢٤٧، الغاية القصوى ٢/٩٣٤، كفاية الأخيار ٢/١٢٠.
٧ أي: ما أتلفته البهائم. وهذا التبويب من (ب) .
٨ مختصر المزني ٣٧٥، الوجيز ٢/١٨٦، المهذب ٢/١٩٤، شرح السنة ٦/٥٨، شرح صحيح مسلم ١١/٢٢٥، الغاية القصوى ٢/٩٤١.

1 / 386