296

Şafii Hukukunda Esaslar

اللباب في الفقه الشافعي

Soruşturmacı

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Yayıncı

دار البخارى

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

المدينة المنورة

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
أنها أمَة فاختار فراقها فلها مهر مثلها، وقيمة الأولاد يوم سقطوا، ويرجع على الذي غرّه بالذي غرَمَه١.
وإن كان الزوج عبدا فكذلك الحكم إلا أنه لا مهر عليه حتى يعتق٢.
وحكم الغرور في النسب مثل الغرور بالحرية إلا أنه لا يلزمه قيمة الأولاد، وإن كان هو الغارَّ فلها الخيار قبل الدخول ولا مهر لها ولا متعة، ولها بعد الدخول الخيار ومهر المثل٣.
باب نكاح العبد
وينكح العبد امرأتين٤، ويطلّق تطليقتين، سواء كانت المرأة حرّة أو أمَة٥، ولا يتزوّج إلا بإذن سيده٦.
ثم في المهر قولان ٧:
أحدهما: في رقبته.
والثاني: في ذمّته، متى أعتق أتبع به.
وإن تزوّج بغير إذن السيد فالنكاح فاسد، وعليه مهر مثلها إذا عتق٨.

١ الإشراف ٤/٧٨، ٧٩، الروضة ٧/١٨٧، ١٨٨.
٢ الوجيز ٢/١٩، الروضة ٧/١٨٨.
٣ الحاوي ٩/١٤١، ١٤٢، تحفة الطلاب ٢/٢٤٨، مغني المحتاج ٣/٢٠٩.
٤ في (ب) (أمتين) .
٥ الحاوي ٩/١٩٣.
٦ الأم ٥/٤٤.
٧ أصحهما: الثاني. الروضة ٧/٢٢٦، جواهر العقود ٢/٣٨.
٨ مختصر المزني ٢٦٩.

1 / 311