297

Şafii Hukukunda Esaslar

اللباب في الفقه الشافعي

Soruşturmacı

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Yayıncı

دار البخارى

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

المدينة المنورة

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
باب نكاح الأمَة ١
ويحلّ للعبد أن يتزوّج بأمتين معا أو مفترقتين، وأن يتزوّج أمة على حرّة٢.
ولا يجوز للحر أن يتزوّج بأمَتين، ولا بأمة واحدةإلا بأربعة شرائط ٣:
أحدها: عدم الطَّول٤.
والثاني: خوف العَنَت٥.
والثالث: إسلام الأمة.
والرابع: أن لا يكون تحته حرّة.
فإن قدر على نكاح كافرة، أو على الشراء، فهل يجوز له نكاح الأمة؟ على وجهين٦.
باب الزنا
لا يحرِّم الحرام الحلال، وإذا زنا بامرأة ثم أراد أن يتزوّج بها، أو بابنتها

١ في (ب) (فصل) بدون عنوان.
٢ الأم ٥/٤٦، الحاوي ٩/١٩٣.
٣ الوجيز ٢/١٢، عمدة السالك ١٥٦، مغني المحتاج ٣/١٨٣.
٤ الطَّول: الغنى والسَّعة الموصل إلى نكاح الحرة. انظر: النكت والعيون للماوردي ١/٤٧٢.
٥ العَنَت: الزنا.
٦ أصحهما: له نكاح الأمة. الروضة ٧/١٢٩.

1 / 312