295

Şafii Hukukunda Esaslar

اللباب في الفقه الشافعي

Soruşturmacı

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Yayıncı

دار البخارى

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

المدينة المنورة

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
الأول١، فإن تزوّجها لا على ذلك الوجه ثم طلّقها لم يُكرَه له ذلك٢، وحلّت لزوجها الأول في الحالين٣.
باب نكاح الغرور
والغرور نوعان٤:
أحدهما: في الحريّة
والثاني: في النّسب.
فاما في الحريّة: فأن يتزوّج /٥ بامرأة على أنها حرّة فكانت أمة، فإن كان٦ بحيث لا يحلّ له نكاح الإماء كان النكاح باطلا٧، وإن كان بحيث يحلّ له نكاح٨ الإماء ففيه قولان ٩:
أحدهما: النكاح باطل.
والثاني: صحيح وله الخيار ولا مهر عليه ولا متعة، فإن دخل بها ثم تبيّن

١ الأصح – في المذهب – بطلان النكاح.
وانظر: الأم ٥/٨٦، الحاوي ٩/٣٣٣، الحلية ٦/٣٩٩، جواهر العقود ٢/٢٩.
٢ المصادر السابقة، والإشراف ٤/٢٠٠.
٣ المصادر السابقة.
٤ تحرير التنقيح ٨٤.
٥ نهاية لـ (٤٩) من (أ) .
٦ في (ب) (كانت) .
٧ الحاوي ٩/١٤٣.
(نكاح) زيادة من (ب) .
٩ أصحهما: الثاني، الروضة ٧/١٨٣، جواهر العقود ٢/٣٦.

1 / 310