294

Şafii Hukukunda Esaslar

اللباب في الفقه الشافعي

Soruşturmacı

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Yayıncı

دار البخارى

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

المدينة المنورة

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
فإن اشترى زوجته أو اشترت زوجها بطل النكاح، إلا أن تشتريه قبل الدخول بمهرها، فإن فعلت لم يصحّ الشراء، وكان النكاح صحيحا١.
فإن ورثت امرأة مُكاتبا، أو ملك مُكاتب زوجته؛ بطل النكاح فيما بينهما٢.
باب النهي عن الخِطبة على الخِطبة ٣
نهى رسول الله ﷺ – أن يخطب الرجل على خطبة أخيه٤، لا تعريضا ولا تصريحا٥، ويجوز التعريض بالخِطبة في العدّة ولا يجوز التّصريح٦، وبعد العدّة يجوز التعريض والتصريح٧.
باب نكاح المحلِّل٨
ويُكرَه أن يتزوّج بامرأة على أن يحلّلها للزوج

١ انظر: الأم ٥/٤٦، الروضة ٧/٢٢٨، ٢٢٩، تحفة الطلاب ٢/٢٤٣، مغني المحتاج ٣/١٨٣.
٢ انظر: المنثور ٣/١٩٦، نهاية المحتاج ٦/٣٢٨.
٣ كذا في (أ)، وفي (ب) (فصل) . بلا عنوان.
٤ ورد هذا من حديث أبي هريرة – ﵁ – أن رسول الله – ﷺ – قال: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ... ".
رواه البخاري / كتاب النكاح / باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع ٣/٢٥١، ومسلم / كتاب النكاح ٢/١٠٢٩، رقم (٣٨) (١٤٠٨) واللفظ له.
٥ الأم ٥/١٧٤، طرح التثريب ٦/٩٠.
٦ الأم ٥/٣٩، معالم السنن ٣/١٩٥.
٧ الروضة ٧/٣٠.
٨ هذا التبويب من (أ)، وفي (ب) (فصل) .

1 / 309