Kitab al-Sawm
كتاب الصوم
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 AH
Yayın Yeri
قم
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
Kitab al-Sawm
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصوم
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 AH
Yayın Yeri
قم
وما أبعد ما بينه وبين ما حكي من وجوب القضاء والكفارة كليهما؟! ولعله للحكم بكونه مفطرا في الرواية السابقة (1) فيشمله ما دل على وجوب الكفارة بفعل المفطر متعمدا .
وقد يجاب بأن المتبادر من الافطار الموجب للكفارة في أدلتها هو إفساد الصوم بالأكل والشرب.
وفيه: بعد تسليم هذا التبادر أنه لا يضر، إذ غاية الأمر - حينئذ - ارتكاب التجوز في قوله: " فقد أفطر " بإرادة كونه بمنزلة من أفطر في الأحكام الشرعية.
ولا ريب أن منها الإثم والقضاء والكفارة.
ودعوى تبادر الأولين فقط من التشبيه غير مسموعة.
وقد يجاب - أيضا - عنها بمعارضة الظهور الحاصل منها بظهور عدم وجوب الكفارة من سكوت الإمام عليه السلام عن الكفارة في الرواية الأولى، مع كون المقام مقام الحاجة. وفيه نظر.
والأسلم في الجواب أن يقال: إنها بعمومها الدال على لزوم الكفارة مخالفة للشهرة العظيمة، بل القائل به غير معروف الاسم، فلا تعويل عليها في مخالفة الأصل.
مضافا إلى عموم بعض الأخبار الدالة على حصر المفطرات فيما ليس القئ منها (2). وضعفها في المقام منجبر بالشهرة والاجماعات المحكية.
سبق القئ بلا اختيار ثم إن الحكم المذكور مختص بالتعمد (3). " فلو ذرعه " القئ، أي: سبقه من غير اختيار " لم يفسد (4) " على المشهور، بل حكي عليه الاجماع، لما في روايتي
Sayfa 148
1 - 297 arasında bir sayfa numarası girin