130

Kitab al-Sawm

كتاب الصوم

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Yayıncı

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

ورابعها: مع العدلين دون غيرهما، بناء على كونهما حجة شرعا.

والأول حسن - لو ثبت وجوب التعويل سيما مع ظن الكذب، بل المزاح - وهكذا الثاني مع وجود الدليل على كونهما حجة.

مضافا إلى إمكان دعوى انصراف أدلة وجوب الكفارة إلى صورة تعمد الافطار بحيث يعتقده (1) أنه افطار، وحينئذ فالعدم أحسن.

تعمد القئ " و " كذا يفسد الصوم بحيث يوجب القضاء " تعمد القئ " على المشهور، بل حكي عليه الاجماع.

ويدل عليه ما رواه الشيخ، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال:

إذا تقيا الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم، وإن ذرعه من غير أن يتقيأ، فليتم صومه " (2).

(ورواية أخرى، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام " إذا تقيأ الصائم فقد أفطر (3) وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه " (4)) (5).

خلافا للمحكي عن ابن إدريس (6) حيث حرمه من غير قضاء ولا كفارة، ولعله للأصل والرواية " ثلاثة لا يفطرن الصائم: القئ والاحتلام والحجامة " (7).

وفيه: أنها مطلقة محمولة على صورة عدم التعمد، لشهادة ما ذكرنا من الأخبار.

Sayfa 147