Kitab al-Sawm
كتاب الصوم
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 AH
Yayın Yeri
قم
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
Kitab al-Sawm
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصوم
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 AH
Yayın Yeri
قم
الحلبي (1) وغيرهما. خلافا للإسكافي فيكفر إذا كان عن محرم. (2) ولم نعثر على مستنده.
الحقنة بالمائع ابتلاع ماء المضمضة " و " كذا يوجب القضاء خاصة " الحقنة بالمائع " وقد سبق الكلام فيها (3).
" ودخول ماء المضمضة - لتبرد - الحلق " سهوا أو بغير (4) اختيار على المشهور، بل عن ظاهر المنتهى الاجماع (5).
ويدل عليه رواية سماعة " قال: سألته عن رجل عبث بالماء، يتمضمض به من عطش، فدخل حلقه؟ قال: عليه القضاء، وإن كان في وضوء فلا بأس " (6).
وقريب منه رواية يونس " وإن تمضمض في وقت فريضة، فدخل الماء حلقه فلا شئ عليه (وقد تم صومه) (7) وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة " (8).
وضعفهما (9) منجبر بالشهرة.
مضافا إلى فحوى ما دل على وجوب القضاء إذا دخل الحلق ماء المضمضة لوضوء النافلة.
وقد يعارض بما دل على عدم وجوب شئ بفعل المفطر سهوا، ولكن التعارض من قبيل العموم من وجه، إذ الروايتان عامتان لصورة الدخول لاعن
Sayfa 149
1 - 297 arasında bir sayfa numarası girin