476

كتاب الألفين

كتاب الألفين

Türler
Imamiyyah
Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

مقدمة أخرى: هذه الآية حكمها ثابت بعد النبي عليه السلام إجماعا.

إذا تقرر ذلك فنقول: أحد أمور ثلاثة لازم: إما الأمر بما لا يطاق، أو ثبوت الإمام المعصوم، [أو] (1) ما يقوم مقامه؛ [لأنه قد ظهر فيما مر (2) أن التقوى لا تحصل إلا مع الإمام المعصوم أو ما يقوم مقامه] (3) . فلو أمر الله تعالى بالتقوى مع عدم إمام معصوم[أو] (4) ما يقوم مقامه لزم الأمر بما لا يطاق، فلا بد من أحدهما.

لكن الأول محال.

والثالث منتف؛ لأنه إما أن يكون عقليا، أو نقليا. والأول منتف[في] (5) أكثر الأحكام، فتعين الثاني.

وبعد النبي عليه السلام لا يعلم اليقين إلا من الإمام المعصوم؛ لما تقدم (6) . فتعين الثاني، وهو نصب الإمام المعصوم.

الخامس:

أمر الله تعالى بالتقوى وأمر بطاعة أولي الأمر، وهو الإمام (7) .

فلا يخلو إما أن يحصل التقوى من طاعة الإمام، أو لا.

والثاني محال؛ لأنه تعالى إذا أراد منا شيئا وكان هو المقصود منا-لأن جميع ما أوجب أو حرم داخل في التقوى-ثم أمرنا بارتكاب طريقة ليست مقصودة لذاتها، بل لأدائها إلى ذلك المقصود وهو[لا] (8) يصلح للأداء، كان ذلك نقضا للغرض، بل هو إضلال، وهو محال.

Sayfa 69