446

كتاب الألفين

كتاب الألفين

Türler
Imamiyyah
Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

وأما المقدمة الثانية ؛ فلقوله تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى (1) ، وهو نص عام.

إذا تقرر ذلك فنقول: الإمام كل من خالفه مستحق للذم قطعا بالضرورة، ولا شيء من غير المعصوم كل من خالفه مستحق[للذم] (2) قطعا بالضرورة؛ لإمكان خطئه وأمره بمعصية، فلا يعصي (3) مخالفه، وإلا لزم أحد الأمرين: إما انقلاب الحرام إلى الوجوب بأمر الإمام، أو اجتماع النقيضين.

واللازم بقسميه باطل، فالملزوم مثله.

وأما الملازمة فظاهرة.

وأما بيان بطلان اللازم: أما الأول: فبإجماع المسلمين. وأما الثاني فبالضرورة.

وينتج: لا شيء من الإمام بغير معصوم، وهو المطلوب.

السادس والخمسون:

قول الإمام مساو للإجماع، والإجماع دليل قطعي، ومساوي القطعي قطعي.

فنقول: الإمام دليل قطعي، ولا شيء من غير المعصوم[قوله] (4) دليل قطعي؛ لأن غير المعصوم معناه جائز الخطأ عمدا، فيحتمل قوله النقيض، وكل ما (5) (احتمل النقيض فليس بقطعي، فقول غير المعصوم ليس بقطعي.

أما مساواة قول الإمام للإجماع؛ فلأن الكل أمروا باتباعه؛ لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم (6) ، أمر بالطاعة العامة

Sayfa 37