441

كتاب الألفين

كتاب الألفين

Türler
Imamiyyah
Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

الثامن والأربعون:

إذا كان فعل صفة في محل لغرض وغاية يصدر من ذلك المحل عند فعل تلك الصفة، فإما أن يعلم الفاعل أن ذلك المحل مع فعل تلك الصفة فيه يصدر منه[تلك الغاية، أو يصدر منه] (1) ضد تلك الغاية أو يتحقق نقيضها، أو لا يعلم واحدا منهما.

والثالث محال على الله تعالى، [والثاني بقسميه مناقض للغرض معدود من باب الخطأ لا يصدر من الحكيم، فتعين الأول.

إذا تقرر ذلك فنقول: الإمامة صفة من الله تعالى] (2) و[تحقيقها] (3) في محل معين -وهو الشخص المعين-فعل من لا يجوز عليه الخطأ، إما من الله تعالى وهو الحق عندنا (4) ، أو من أهل الإجماع عند المخالف (5) . والغرض منها حمل المكلف على الحق وهدايته إلى الطريق الصحيح والصراط القويم، فمتى علم الله تعالى أن الإمام يصدر منه ضد ذلك في وقت ما، كانت إمامته في ذلك الوقت مناقضة للغرض، خطأ لا يصدر من الله تعالى، ولا من أهل الإجماع.

فتعين امتناع صدور ذلك منه في وقت من الأوقات، فيكون معصوما.

لا يقال: هذا يدل على عصمته في التبليغ لا مطلقا.

لأنا نقول: متى جاز الخطأ ومخالفة الشرع في شيء جاز مطلقا، بل المعلوم قطعا أن من صدر منه خطأ يؤثر أن يتبعه غيره فيه؛ لئلا يكون أفضل منه، ويساويه في ذلك المقام.

تلخيص المحصل: 407. قواعد المرام في علم الكلام: 175، 181.

الفرق بين الفرق: 349. المحصل: 574. المواقف في علم الكلام: 399.

Sayfa 32