403

İrşadü'l-Fakih ila Marifeti Edilletü't-Tenbih

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

Soruşturmacı

بهجة يوسف حمد أبو الطيب

Yayıncı

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
مني " (^٧)، وَلَوْ وقَعَ ذلكَ من غيرِ قَصْدٍ لمْ يُكرَهْ.
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ قالَ: " نَهى رسولُ اللهِ ﷺ عن النَّجْشِ " (^٨)، أخرجاهُ.
عن أبي هُريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " لا يبيعُ الرجلُ على بيعِ أخيهِ، ولا يَخطُبُ على خِطْبةِ أخيهِ " (^٩).
وفي لَفْظٍ: " ولا يَسومُ على سَوْمِ أخيهِ "، أخرجاهُ.
وعن ابن عمر، قال ﵇: " لا يبيعُ أحدُكم على بَيعِ أخيهِ، ولا يَخطُبُ على خِطْبةِ أخيهِ إلا أنْ يأذنَ لَهُ " (^١٠)، أخرجاهُ، وهذا لفْظُ مُسلمٍ.
فأمّا في حالِ المُناداةِ، فعنْ أنسٍ: " أنَّ النبيَّ ﷺ باعَ حِلْسًا وقَدَحًا فيمن يَزيد " (^١١)، رَواهُ أحمدُ، وأهلُ السُّننِ، ولَفْظُهُ للترمذيّ، وقالَ: حسنٌ، لا نعرفُهُ إلا من حديثِ الأخْضرِ بنِ عَجْلانَ يعني - عن أبي بَكر الحَنَفيِّ، واسمهُ: عبدُ اللهِ، عن أنَسٍ.
وفي لَفْظٍ لهُ أيضًا: " أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ باعَ حِلْسًا وقدَحًا، فقالَ: منْ يَشتري هذا الحِلْسَ، والقَدَحَ؟، فقالَ رجلٌ: آخذُهُما بدرهمٍ، فقالَ النبيُّ ﷺ: من يَزيدُ على درهمٍ؟ من يزيد على درهم؟، فأعطاهُ رجلٌ دِرْهَمينِ، فَباعَهُما مِنهُ " (^١٢).
عن جابرٍ، قالَ ﵇: " لا يَبعْ حاضرٌ لبادٍ، دَعوا الناسَ يَرْزقُ اللهُ بعضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ " (^١٣)، رواهُ مُسلمٌ.
وعن أنَسٍ، قالَ: " نُهينا أن يَبيعَ حاضِرٌ لبادٍ، وإن كانَ أخاهُ، أو أباهُ " (^١٤)، أخرجاهُ.

(^٧) مسلم (١/ ٦٩).
(^٨) البخاري (١١/ ٢٦٣).
(^٩) البخاري (١١/ ٢٥٨) ومسلم (٥/ ٤).
(^١٠) البخاري (٢٠/ ١٣٢) ومسلم (٥/ ٤).
(^١١) أحمد (٣/ ١١٠) وأبو داود (١/ ٣٨١) والنسائي (٧/ ٢٥٩) والترمذي (٢/ ٣٥٤) وابن ماجة (٢١٩٨).
(^١٢) الترمذي (٢/ ٣٤٥).
(^١٣) مسلم (٥/ ٦).
(^١٤) البخاري (١١/ ٢٨٤) ومسلم (٥/ ٦).

2 / 32