322

İrşadü'l-Fakih ila Marifeti Edilletü't-Tenbih

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

Soruşturmacı

بهجة يوسف حمد أبو الطيب

Yayıncı

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
النَّعمِ؟ فقالَ ابنُ عبّاسٍ: ثَمنُهُ يُهْدى إلى مَكّةَ " (^١٥).
عن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ يومَ فَتح مَكّةَ: " إنَّ هذا البلدَ حرّمَهُ اللهُ يومَ خلَقَ السّمواتِ والأرضَ، فَهو حَرامٌ بحرمةِ اللهِ إلى يومِ القيامةِ: لا يُعْضَدُ شَوْكُهُ، ولا يُنَفَّر صيْدُهُ، ولا يَلْتَقِطُ لُقطَتَهُ إلا مَنْ عرَّفَها، ولا يُخْتَلى خَلاها، فقالَ العبّاسُ: يا رسولَ اللهِ: إلا الإذْخِرَ، فإنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وبُيُوتِهمْ، فقالَ: إلا الإذْخِرَ " (^١٦)، أخرجاهُ.
قالَ الشافعيُّ عن ابنِ الزُّبَيْرِ، وعَطاءٍ: إنَّ في الدَّوْحةِ وهيَ الشجرةُ العظيمةُ: بقرةٌ، وقالَ عطاءٌ: وفي الشّجرةِ دونَها: شاةٌ " (^١٧).
عن أنَسٍ، قالَ: " حرَّمَ رسولُ اللهِ ﷺ مِن كَذا إلى كَذا، لا يُقْطَعُ شجَرُها "، وفي لفظٍ: " ولا يُخْتَلى خَلاها، فمَنْ فَعلَ ذلكَ، فعَلَيْهِ لعنةُ اللهِ والملائكةِ، والنّاسِ أجمعين " (^١٨)، أخرجاهُ.
وعن أبي سعيدٍ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: " اللهُمَّ إنَّ إبراهيمَ حرَّمَ مكّةَ فجعَلها حَرامًا، وإنّي حَرَّمتُ المدينةَ حَرامًا ما بينَ لابَتَيْها، لا يُهْراقُ فيها دمٌ، ولا يُحمَلُ فيها سِلاحٌ لِقتالٍ، ولا تُخبَطُ فيها شَجرَةٌ إلا لِعَلفٍ " (^١٩)، رواهُ مُسلمٌ.
وفي هذا المعنى أحاديثُ كثيرةٌ جدًّا.
عن سَعْدِ بنِ أبي وَقّاصٍ: " أنّهُ ركِبَ إلى قَصْرِهِ بالعَقيقِ، فوجَدَ عَبْدًا يَقْطَعُ شَجرًا أو يخبطُهُ فسلَبَهُ، فلمّا رجَعَ سَعْدٌ جاءَهُ أهلُ العبدِ فكلّموهُ أن يَرُدَّ على غُلامِهم، أو عليهم ما أُخذَ من غُلامِهم، فقالَ: مَعاذَ اللهِ أن أرُدَّ شيئًا نفَّلَنيهِ رسولُ

(^١٥) رواه البيهقي (٥/ ٢٠٦)، وقال: " كل ما دون الحمام ففيه ثمنه ".
(^١٦) رواه البخاري (١٠/ ١٨٩) ومسلم (٤/ ١٠٩).
(^١٧) رواه الشافعي (٢/ ٢٠٨ الأم معلقًا)، والبيهقي (٥/ ١٩٦)، قلت: بالأصل: كأنه أبو الزبير والصواب كما أثبتناه كما هو عند البيهقي وغيره ومن طريق الشافعي رواه.
(^١٨) رواه البخاري (٢٥/ ٤٣) ومسلم (٤/ ١١٤).
(^١٩) رواه مسلم (٤/ ١١٧).

1 / 328