378

Ikhtilaf al-Darayn wa Atharuhu fi Ahkam al-Shari'a al-Islamiyya

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

٢- لأن عدم القصاص من المسلم للمستأمن فيه من الفساد ما لا يخفى كعدم الوفاء بالعهد، وعدم تحقيق العدل الذي تقوم عليه الشريعة الإسلامية.١
هـ - دليلهم من القياس:
قياس المستأمن على الذمي:
قالوا: فكما أن المسلم إذا جنى على ذمي يقتص منه فكذلك إذا جنى على المستأمن، بجامع أن كلًا منهما كافر ومعصوم الدم وقت القتل.٢
المناقشة:
أولًا: مناقشة أدلة الجمهور:
أ - بالنسبة لاستدلالهم بالآيات التي نفت المساواة بين المسلم والكافر يرد عليهم بأن المراد بالتساوي فيها هو التساوي في الثواب والأجر عند الله يوم القيامة، فالمؤمن يثاب بالجنة. والكافر يثاب بالنار، فلا يشمل القصاص.
لأن القصاص يكفي فيه التساوي في العصمة وهو موجود وقت وقوع الجناية.

١ الاختيار ٥/٢٧.
٢ المبسوط ٢٦/١٣٤، وبدائع الصنائع ٧/٢٣٥، وتبيين الحقائق ٦/١٠٤ من سورة الحشر.

2 / 30