377

Ikhtilaf al-Darayn wa Atharuhu fi Ahkam al-Shari'a al-Islamiyya

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

ثانيًا: بما روى عبد الرحمن بن البيلماني١ عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قتل مسلمًا بمعاهد وقال أنا أكرم من وفى بذمته.٢
فالحديث ظاهر الدلالة في قتل المسلم بالمعاهد المستأمن وغيره لأن الرسول ﷺ فعل ذلك.٣
ج - دليلهم من المأثور:
١- بما روى عن علي وابن مسعود ﵃ أنهما قالا: إذا قتل المسلم يهوديًا أو نصرانيًا قتل به. ٤
د - دليلهم من المعقول:
١- أن عصمة المستأمن ثابتة وقت القتل وهذا يكفي لوجوب القصاص على قاتله حتى لو كان مسلمًا، والعصمة ينبغي أن ينظر إليها عند وقوع الجريمة فما دام المقتول وقت قتله معصوم الدم فهذا يكفي بتحقيق المساواة بينه وبين القاتل.٥

١ هو عبد الرحمن بن أبي زيد شاعر أبوه كان مولى لعمر ابن الخطاب ﵁ واختلف في توثيقه. قال ابن حجر: ضعيف، وتوفي سنة ٩٠هـ. انظر: تقريب التهذيب ١/٤٧٤، والأعلام ٣/٣٠٧.
٢ أخرجه عبد الرزاق ١٠/١٠، وابن أبي شيبة ٩/٢٩٠، والبيهقي ٨/٣٠، وضعفه الدارقطني ٣/١٣٥ وضعفه الشافعي في مسنده ص ٣٤٣.
٣ تبيين الحقائق ٦/١٠٤، والمبسوط ٢٦/١٣٣.
٤ ذكره الجصاص في أحكام القرآن ١/١٤١، ولم أجده في كتب السنن والآثار المشهورة.
٥ الاختيار ٥/٢٧.

2 / 29